الشهيد الأول
33
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وان عليا أمير المؤمنين إمامك ، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم ، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن ، فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه ) ( 1 ) . فرع : لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف . وقد قال ابن إدريس : ان الملقن يستقبل القبلة والقبر ( 2 ) . وقال ابن البراج ( 3 ) . وابن إدريس ( 4 ) والشيخ يحيى ( 5 ) : يستدبر القبلة والقبر أمامه . وكلاهما جائز ، لاطلاق الخبر الشامل لذلك ، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي . قال ابن البراج : ومع التقية يقول ذلك سرا ( 6 ) . تنبيه : نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين ( 7 ) . وقال الشيخ
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 459 ح 1496 . ( 2 ) السرائر : 33 . ( 3 ) المهذب 1 : 64 . ( 4 ) تقدم قول إدريس في الهامش 2 بما يخالف هذا ، والظاهر أن ذكره هنا سهو ، والمراد منه أبو الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه : 239 ، وكما نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 33 . راجع : الحدائق الناضرة 4 : 129 ، مفتاح الكرامة 1 : 501 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 55 . ( 6 ) المهذب 1 : 64 . ( 7 ) المعتبر 1 : 303 .